العلامة الحلي
42
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيرا . فروع : الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق ( 1 ) واستثناه المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح ( 2 ) ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر . الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق عليه السلام - في مسائل عمار عما يشرب منه صقرا أو عقاب - : " كل شئ من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما " ( 3 ) وبه قال المرتضى ( 4 ) واستثناه في النهاية ، والمبسوط من المباح ( 5 ) . ولو كان في منقاره أثر دم كان نجسا ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي ( 6 ) . الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء ( 7 ) لم ينجس الماء ، سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط ( 8 ) ، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام : " في كتاب علي عليه السلام : أن الهر سبع ، ولا بأس
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 41 . ( 2 ) حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 10 . ( 3 ) الكافي 1 : 9 / 5 . ( 4 ) الناصريات : 216 المسألة 9 . ( 5 ) النهاية 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 10 . ( 6 ) الأم 1 : 6 . ( 7 ) كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الإناء . ( 8 ) المبسوط للطوسي 1 : 10 .